الشيخ محمد اليعقوبي
115
الرياضيات للفقيه
ومن يعول ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً فطيماً أو رضيعاً تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهماً يكون فطرة الفاً ومئة وسبعين درهماً « 1 » . فإذا تمت هذه الرواية فهي مستندهم ولكنها محل خدشة من حيث السند ولا أقل من جهة ان الشيخ رواها عن علي بن حاتم وليس له سند اليه في المشيخة ، وطريقه في الفهرست إلى علي بن حاتم ضعيف « 2 » ، فالرواية ضعيفة السند . ويمكن المناقشة في قوله ( تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ) فيمكن الخدشة ان الموازنة كما يمكن ان يراد بها المعنى الأخص اي مقابل الكيل كذلك يمكن ان يراد بها المعادلة اي هذا يعادل هذا ، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال ، واما الجملة ( مئة وخمسة وتسعون درهماً ) فيمكن ان يكون من كلام الراوي . ومنها : رواية نقلها الكليني والصدوق في ( الفقيه وعيون الأخبار ومعاني الأخبار ) فروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجاً ، قال كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراق ، قال فكتب إلي ( الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ) قال واخبرني أنه يكون بالوزن الفاً ومائة وسبعين وزنة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، باب 7 ، ح 4 . ( 2 ) قال الشيخ : أخبرنا بكتبه ورواياته أحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني عن علي بن حاتم ( معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 251 ترجمة علي بن أبي سهل ) والطريق مجهول لجهالة الحسين بن علي بن شيبان .